على غضنفرى
143
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
« وتذبح ولد المسلم وان كان طفلًا إذا أحسن » . « 1 » وقال القاضي ابن براج : « وإذا أحسن الصّبى أو المرأة الذبح وقوياً جاز أكل ذبيحتهما » . « 2 » والشيخ الطوسي في باب جواز شهادة الصبيان وعدمها قال : « ويجوز شهادة الصبّيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغوا في الشّجاج والقصاص » . « 3 » وقال ابن البراج بهذا الصدد : « فالجايز شهادة كلّ صبي بلغ عشر سنين إلى أن يبلغ في الشجاج والقصاص . . . » . « 4 » وقال في الوصية : « الوصية لا تصح من أحد حتّى يكون حرّاً كامل العقل فإن كان صغيراً وكان سنه قد بلغ عشر سنين ولم يكمل عقله وكان ممّن يضع الشئ في موضعه ، كانت وصيته ماضيّة في المعروف من وجوه البرّ . . . » . « 5 » وقال الشهيد في المسالك : « فقد اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبّي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف بسبب اختلاف الروايات في ذلك ، فذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشراً مميزاً
--> ( 1 ) - شرايع الاسلام ، المجلد الثالث ، كتاب الذباحة ، الصفحة 159 ( 2 ) - المهذب ، المجلد الثاني ، كتاب الصيد والذباحة ، الصفحة 439 ( 3 ) - النهاية ، كتاب الشهادات ، الصفحة 321 ( 4 ) - المهذب ، المجلد الثاني ، كتاب الشهادة ، الصفحة 559 ( 5 ) - المصدر ، كتاب الوصايا ، الصفحة 119